السلوك في البعثات الميدانية للأمم المتحدة
الاقتدار المهني. الكفاءة. النزاهة. الكرامة.

المساءلة

سياسة المساءلة

في آب/أغسطس 2015، صدرت السياسة المتعلقة بالسلوك والانضباط في البعثات الميدانية. وهذه السياسة، التي تطبقها إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني وإدارة الشؤون السياسية، تتناول بالتفصيل الأدوار والمسؤوليات في البعثات الميدانية وفي المقر فيما يتعلق بالتصدي لسوء السلوك وتبين كيفية تحديد المسؤولية حينما يفشل الأفراد في مراعاة معايير السلوك في الأمم المتحدة. وتسلط هذه السياسة الضوء أيضاً على مسؤولية رؤساء البعثات وكبار المديرين والقادة في هذا الصدد.

الإبلاغ عن سوء السلوك

يقع على عاتق جميع موظفي الأمم المتحدة من مدنيين وعسكريين وأفراد شرطة واجب الإبلاغ عن سوء السلوك إلى المسؤولين الذين تقع عليهم مسؤولية اتخاذ الإجراءات المناسبة. وأي موظف من موظفي الأمم المتحدة لا يمتثل لهذا الالتزام يعتبر نفسه مشاركا في ارتكاب سوء السلوك.

العسكريون

حينما تثبت صحة الادعاءات بارتكاب سوء سلوك جسيم من جانب أفراد عسكريين أو أفراد شرطة، يجوز للأمم المتحدة أن تعيد هؤلاء الأفراد إلى وطنهم لأسباب تأديبية وتمنعهم من المشاركة مستقبلا في عمليات حفظ السلام. وهذه الإجراءات التأديبية وأي إجراءات قانونية أخرى، والتي قد تنطوي على مساءلة جنائية أو مدنية تتعلق بإعالة الأطفال، تظل في إطار الولاية القضائية الوطنية للشخص المعني. ويطلب من البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة إبلاغ الأمم المتحدة بأي إجراءات تم اتخاذها حيال القضايا التي تنطوي على أفراد عسكريين.

وقد تضمن تقرير الأمين العام لعام 2015 عن التدابير الخاصة للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين (A/71/729)، لأول مرة، معلومات عن جنسية الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة المتورطين في ادعاءات موثوقة تتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسيين. وهذه المعلومات متاحة أيضاً على هذا الموقع الشبكي.

ومنذ تموز/يوليه 2015، تم وقف المدفوعات الخاصة بالموظفين المدعى ارتكابهم أفعالا تتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسيين لحين الانتهاء من التحقيق معهم أو لحين إعادة الشخص المعني إلى بلده من البعثة. ويتم وقف المدفوعات في الحالات التي تم التثبت من صحتها بعد التحقيق، وأحيلت قضاياهم إلى الصندوق الاستئماني لدعم ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين. وفي الحالات التي لم تثبت صحتها، تم تسديد المدفوعات بالكامل.

وطلب الأمين العام إلى الدول الأعضاء أن تقيم محاكمات عسكرية في الموقع للنظر في الادعاءات التي تصل إلى حد الجرائم الجنسية في ظل التشريعات الوطنية بالنسبة إلى أفراد الوحدات العسكرية. وحثت الدول الأعضاء أيضاً على أن توافق على أخذ عينات الحمض الخلوي الصبغي (DNA) لأفرادها العسكريين الذين يدَّعى ارتكابهم أفعالا تشكل استغلالا وانتهاكا جنسيين تيسيرا لإجراءات التحقيق وتعزيز المساءلة.

الموظفون المدنيون

حينما تتعلق ادعاءات سوء السلوك بموظفين مدنيين، فإنه بعد التحقيق فيها وإثبات صحتها، يقوم مكتب إدارة الموارد البشرية باتخاذ قرار بشأن التدابير التأديبية المتخذة. وفيما يتعلق بالأمور التي تمس متطوعي الأمم المتحدة فإنها تحال إلى فريق التأديب التابع لمتطوعي الأمم المتحدة. ويمكن أن يتراوح الإجراء المتخذ ما بين التأنيب والفصل من الخدمة حسب طبيعة سوء السلوك المرتكب، وقد يشتمل على غرامة أو أي نوع آخر من أنواع المساءلة المالية.

المساءلة الجنائية

في كانون الأول/ديسمبر 2007، اتخذت الجمعية العامة قرارا بشأن المسؤولية الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات (القرار 62/63) لغرض توسيع نطاق الولاية القضائية الوطنية للدول الأعضاء لتشمل أفعال سوء السلوك الإجرامي من جانب موظفي الأمم المتحدة أو خبرائها الموفدين في بعثات. وشجعت الجمعية العامة الدول الأعضاء على أن تتعاون مع بعضها بعضا ومع الأمم المتحدة في تبادل المعلومات وفي تيسير إجراء تحقيقات مع موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات الذين يدعى أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة وملاحقتهم قضائيا، حسب الاقتضاء.

وبغية ضمان مساءلة موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات، تقوم الأمم المتحدة، من خلال مكتب الشؤون القانونية، بإحالة هذه القضايا إلى البلد الذي ينتمي إليه من يدعى ارتكابهم سوء السلوك لغرض التحقيق في ارتكاب فعل جنائي، وبالتالي ملاحقتهم جنائيا. ويطلب من الدول الأعضاء إبقاء مكتب الشؤون القانونية على علم بالإجراءات المتخذة استنادا إلى هذه التحويلات.

وبالإضافة إلى ذلك، وبغية تعزيز المساءلة الجنائية، طلب الأمين العام إلى الدول الأعضاء أن تقوم بتقييم تشريعاتها الوطنية القائمة لتحديد مدى انطباقها على الجرائم الجنسية التي يرتكبها رعاياها وهم في خدمة الأمم المتحدة، والقيام، عند الضرورة، بتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى سن تشريعات جديدة في هذا الصدد، بما في ذلك السماح بتوسيع الولاية القضائية الوطنية خارج نطاق الدول

Last updated:
مشاركة